السيد محمد الصدر
98
فقه الطب
كالشيخوخة ، فإن أمكنه الانتصاب التام أو بمسماه للقراءة وللهوي إلى الركوع ، وجب ولو أمكنه ذلك بالاستعانة بعصا أو غيرها ، لزم . والا فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق الركوع عرفا على الانحناء بعده ، لزمه ذلك . والا زاد من انحنائه عن حال خلقته بنية الركوع ، مالم يخرج عن مسماه ، فان عجز عن ذلك اومأ برأسه ، والا فبيعينيه . ( 32 ) حد الركوع جالساً ان ينحني بمقدار ما يساوي وجهة ركبتيه . والأحوط ان يساوي ذقنه لهما . والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره . وإذا لم يتمكن من الركوع التنقل إلى الايماء ، كما تقدم . ( 33 ) إذا عجز عن السجود الاختياري انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد إلى جبهته ، مع لزوم استقراره ، ووضع الجبهة عليه . ووضع بقية المساجد في محالها . والظاهر صدق السجود حتى مع ارتفاع المسجد بحيث يناسب انحناء الرأس قليلًا ، أكثر من مجرد الايماء وينبغي للمصلي ان يتوخى أقل ارتفاع ممكن للمسجد بالنسبة اليه . فان عجز عن كل ذلك أومأ برأسه ، والا فبالعينين . وان لم يمكن حتى ذلك نواها بقلبه والأحوط له استحباباً ان يشير إلى السجود بيده ونحوه . كما أن الأحوط له استحباباً رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع